الطعن رقم 48 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1961-11-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 92/2 من قانون رقم 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية على أن "يرفع الطلب (المتعلق بشأن من شئون القضاة) خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به". فإذا كان الطاعن لم يتقدم لوزارة العدل بتظلمه في القرار الخاص باستحقاقه لعلاوة دورية إلا بتاريخ 12/1/1952، وبطلب الطعن في القرار المذكور أمام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض إلا بتاريخ 15/12/1959 مع أن القرار المطعون فيه قد صدر في 30/1/1952، وعلم الطاعن بصدوره موفور على وجه التحقيق منذ أن صرف مرتبه الشهري على الأساس الذي لا يرتضيه عقب صدور القرار سالف الذكر، فإنه يكون قد جاوز ميعاد الثلاثين يوما المحددة للطعن قانونا ويكون الطعن غير مقبول شكلا.