⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطأ الحكم في اسم المبلغ عن الحادثة بفرض صحته، لا يقدح في سلامته ما دام الأمر في التبليغ لا يجاوز حد الاخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا.............. (بكوريك) على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من العظم الجداري الأيمن لا يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما يعرض حياة المجني عليه للخطر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 ع، فقررت بذلك، وادعى............ بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني......... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.