⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتعود الدعوى إلى حالتها الأولى وتجري المحاكمة فيها على أساس أمر الإحالة الأصيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض إنما يكون إعماله من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه وهولا يتناول ما عدا ذلك من نحو تقدير الوقائع وإعطاء الحادث وصفه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم محكمة الإحالة بالرد على أسباب الحكم السابق الذي أصبح لا وجود له بعد نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول - ضرب عمدا ................فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى إعاقة في حركة بنصر اليد اليسرى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 3% والثاني والثالث ضربا عمدا المجني عليه سالف الذكر فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 240/1، 241/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك في 12 من مارس سنة 1955 . وقد ادعى ................ بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن . ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بعد أن استبعدت تهمة العاهة المستديمة المنسوبة إلى الأول بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها مصريا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة . فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ. نظرت محكمة النقض هذا الطعن وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسوان لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لجميع الطاعنين: وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات أسوان للمرة الثانية ادعى المجني عليه ................ بما سبق أن ادعى به أثناء نظرها للمرة الأولى. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 من قانون العقوبات للأول و 241/1 من القانون المذكور للثاني والثالث بمعاقبة كل من المتهمين ................ و......................... و................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها مصريا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية ... الخ .