الطعن رقم 320 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمورى الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخى مأمور الضبط القضائى فى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث
⚖️ ضبطية قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يقصد المشرع حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ولم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان. إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة وصحة نسبتها إلى المتهم، وإن تأخر التبليغ عنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به مع تطبيق المادة 17 عقوبات - بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة من الجنيهات. وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.