⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم أو غيره الموجود في المكان المأذون له بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة وله تقدير تلك القرائن ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ................ و2- ....................... . بأنهما - أولا: المتهمة الأولى أحرزت جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وثانيا: المتهم الثاني حاز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمة الأولى (الطاعنة) أولا - بمعاقبتها بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. وثانيا - براءة المتهم الثاني ................ مما أسند إليه. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.