الطعن رقم 317 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب اقتناعها بهذا الرأي باعتباره من الأدلة المقدمة إليها في الدعوى المطلوب منها الفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - ارتكب تزويرا في محرر عرفي عقدي بيع قطعة أرض صادرين من .......... و........... و............... و.............، بأن استحصل على الأختام الخاصة بهم ووقع بها على عقدي بيع نسب صدورهما من المجني عليهم وثانيا: استعمل المحرر المزور بأن قدمه لمحكمة أبو حمص الجزئية المدنية في القضية 358/1949 مدني أبو حمص. وطلبت النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وادعت ........... و............. بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت حضوريا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات - أولا بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وكفالة 10 جنيه (عشرة جنيهات) لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، وثانيا: بإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني........ و............. مبلغا قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ 300 قرش (ثلاثمائة قرش) مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجة الثانية بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.