الطعن رقم 316 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملخص شهادة الوفاة هو ورقة رسمية أعدت لإثبات تاريخ الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً وصورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو ملخص شهادة وفاة رسمية باسم ......................... بأن حرض ذلك المجهول واتفق معه وساعده على اصطناع هذه الشهادة وملأ بياناتها وإثبات أن الوفاة حدثت في 1/3/1935 في حين أنها حدثت في 21/4/1943. - وثانيا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر وهو يعلم بتزويره بأن قدمها إلى محكمة استئناف أسيوط في الدعوى رقم 57 سنة 22ق في جلستها المنعقدة في 18/3/1948 . وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات - بمعاقبة .........................بالحبس سنة مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.