⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة قاضى الاشكال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة محكمة الإشكال محدودة بحدود طبيعة الإشكال نفسه الذي لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع طبقاً لنص م 525 من قانون الإجراءات الجنائية، و ليس لقاضي الإشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث في مدى انطباقه على القانون لما في ذلك من مساس بقوة الأحكام. ومن ثم فإذا قضت المحكمة في دعوى الإشكال ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه فإنها تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الخزانة العامة وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة وذلك حالة كونه حارسا ومالكا وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة البلينا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستشكل المتهم في تنفيذ هذا الحكم وقضت محكمة سوهاج الابتدائية في هذا الإشكال ببطلان الحكم الصادر بجلسة 6/3/1956 وتحديد جلسة 20/11/1956 لنظر المعارضة وتنبه على المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.