⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مباشرة - دعوى مدنية
⚖️ متى يسقط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي مدنية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإلتجاء إلى الطريق المدني الذي يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي إنما يكون برفع دعوى التعويض فعلاً أمام المحاكم المدنية وهى لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان عريضتها إعلاناً صحيحاً أمام جهة مختصة و من ثم فإن برتستو عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بسقوط حق المدعي في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تتم إجراءات الإدعاء المباشرة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات من قبل المدعي بالحقوق المدنية، و يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحرك الدعوى الجنائية تبعاً لها و يصبح حق مباشرتها من حقوق النيابة وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المتفق عليه أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني - إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة و كانت مقبولة قانوناً، كما أنه من المتفق عليه كذلك أنه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فإنها تستقيم بذاتها و تسير في طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته و كان رفع الدعوى بعد تاريخ إستحقاقه إمتنع القول برفعها قبل الأوان و انتفت الحاجة إلى بحث موضوع الخلاف بين المتهم والشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التي حرر الشيك ضماناً لتنفيذها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أصدر إلى شركة............وشركاهم شيكا بمبلغ 275 جنيها مسحوبا على بنك أثينا بالقاهرة بدون رصيد. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وقد ادعت شركة..............بحق مدني قدره 275 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 275 جنيها مائتين وخمسة وسبعين جنيها والمصروفات المدنية و 200 قرش أتعابا للمحاماة بلا مصروفات جنائية. فأستأنف المتهم هذا الحكم وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية- أولا - عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - ثانيا - سقوط حق المدعية مدنيا في تحريك الدعوى الجنائية - وثالثا - عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - ورابعا - تنازل المدعية المدنية عن حقها في تحريك الدعوى الجنائية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع أولا بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. وثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالمصروفات وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفوع في غير محلها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.