⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بحميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذي أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلاً عنه وفي غير الوقت الذي أجري فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته سكرتيراً عاما لنادى الصيد المصري سمح بتقديم الخمور بالنادي بغير ترخيص من وزارة الداخلية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 152 لسنة 1949. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإغلاق نادى الصيد الكائن بالسلسلة جهة الأزاريطة لمدة أسبوع واحد وذلك بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بالاكتفاء بغلق النادي 24 ساعة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.