الطعن رقم 306 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم بجريمة العود للاشتباه شهراً مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مدة سنة مع النفاذ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل بيان تاريخ بدء مدة المراقبة، ذلك أن قاعدة عدم امتداد مدة المراقبة بسبب وجود المحكوم عليه في الحبس يوجب على المحكمة أن تحدد اليوم الذي توضع فيه عقوبة المراقبة موضع التنفيذ تفادياً من استحالة التنفيذ بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عاد إلى حالة الاشتباه بأن أشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1 و7/2 و8 و9 من المرسوم بقانون 58 لسنة 1945، ومحكمة أبو طشت الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مدة سنة واحدة مع النفاذ بلا مصاريف. عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف كل من النيابة والمتهم الحكم، ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت نيابة قنا في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.