الطعن رقم 301 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم يسي جندي والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون و هو في مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التي نسبت إليهما معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إذا هى اتخذت من وقوع الحادث في منتصف الشهر العربي قرينة على أن القمر في مثل هذه الليلة يكون في العادة ساطعاً وذلك في سبيل التدليل على إمكان الرؤية، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات في المواد الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ................ (الطاعن الأول) 2- ................... (الطاعن الثاني) 3- ................ بأنهم : الأول والثاني قتلا ................ عمدا بأن أطلق عليه الأول عيارا ناريا من بندقية فوقع على الأرض وحينئذ ضربه الثاني بالفأس على وجهه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والأول أيضا شرع في قتل ................عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من بندقية قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو هروب المجني عليه وعدم إحكامه الرماية وكان ذلك مع سبق الإصرار . والثالث اشترك مع الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن اتفق معهما على قتل المجني عليهما ورافقهما إلى محل الحادث لشد أزرهما حالة كونه يحمل عصا وحاول اللحاق بالمجني عليه للإمساك به ومنعه من الهرب حينما كان الأول يطلق عليه النار فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و 231 و 40/2 و 3 و 41 من قانون العقوبات, فقررت بذلك وقد ادعى ورثة المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل جميع المتهمين بالتضامن وهم ................ عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ................ و................ المجني عليه و2-................ (والد القتيل) و3- ...............(زوجته) . ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 من قانون العقوبات للأول والثاني و 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأول عن التهمة الثانية والثالثة أولا - بمعاقبة ................و................ بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهما متضامين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة . وثانيا - ببراءة ............ من التهمة الثانية . وثالثا - ببراءة ............ مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله .
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.