⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيب كاف
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر بل يكفي أن يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-........... 2-............. 3-............ 4-.......... 5-............ بأنهم في يوم 23 أكتوبر سنة 1955 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: حازوا وأحرزوا نبات الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون351 سنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 13 مارس سنة 1956 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاث آلاف جنيه وببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم ومصادرة المواد المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.