⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 294 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفاع ببطلان التفتيش امام محكمة النقض - ما لا يجوز اثارته لأول مرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش ومن ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة: بأنها أحرزت جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمة المذكورة على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33/1 جـ ب و35 و37/2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند "1" من الجدول (1) المرفق، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند "1" من الجدول (1) بمعاقبة المتهمة .............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها 3000 جنيه والمصادرة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.