⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 292 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد اعتمد بصفة أصلية في إدانة المتهم على اعترافه في محضر البوليس وتحقيق النيابة واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش المدعى ببطلانه فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ المرافق له، فقررت الغرفة بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش تأسيسا على أن الذي قام بعملية التفتيش لم يكن مأذونا بالتفتيش. فقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ المرافق له برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبمعاقبة.................... بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 500ج خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان للتعاطي. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.