الطعن رقم 284 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم توصل المحكمة إلى معرفة وقت وقوع الحادث أو إغفاله لا يستوجب نقض الحكم ما دام أنه لا تأثير له على ثبوت الواقعة ولا على الأدلة على ثبوتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا في سرقة الأرز الموضح بالمحضر والمملوك لـ............... حالة كون الأول يحمل سلاحا ظاهرا (بندقية) وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم متلبسين بجريمتهم. وطلبت إلى قاضي الإحالة أن تحيل المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............. و............... و............. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.