⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 279 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... و2-................. بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية "عامل البصمة بإدارة تحقيق الشخصية" في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية "شهادة تحقيق شخصية رقم 171194/657694 نموذج رقم 4 داخلية" حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا معا على أن ينتحل المتهم الأول شخصية المتهم الثاني أمام عامل البصمة ليأخذ بصماته فلا تظهر سوابقه وذهب إلى الموظف العمومي سالف الذكر منتحلا شخصية أخيه المتهم الثاني فأخذ العامل بصماته على هذا الاعتبار وأثبتها في شهادة تحقيق الشخصية أنفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و213 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وأعفتهما من المصاريف الجنائية. فعارض المحكوم عليه الأول وفي أثناء نظر معارضته دفع الحاضر عنه بالتقادم الطويل فقضت برفض الدفع وتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.