⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس
⚖️ عدم اشتراط ندب كتابى رسمى للموظف لاعتباره من مأمورى التحصيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لكي يعتبر الشخص من مأموري التحصيل المشار إليهم فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يندب بأمر كتابي رسمي بل يكفي عند توزيع الأعمال فى المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل مبلغ يتسلمه مأمور التحصيل لتوريده فى الأموال الأميرية سواء أكان خاصا أم عاما يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. 2-.............. 3-.............. بأنهم: المتهم الأول بصفته صاحب وظيفة عمومية رئيس قسم المكالمات المحلية بمصلحة التليفونات بالإسكندرية. أولا: ارتكب تزويرا فى محررات أميرية هى سجلات مستحقات المكالمات المحلية الزائدة الخاصة بتليفونات اللوحات نموذج رقم 111 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت ببعض صفحات هذه السجلات المتضمنة حساب المبالغ المستحقة على المشتركين المبينة أسماؤهم بالكشف رقم 1 المرافق ابتداء من شهر ديسمبر سنة 1950 إلى شهر يناير سنة 1953 بيانات غير صحيحة بشأن المبالغ المستحقة عليهم والمبالغ المسددة منهم بأن أسقط قيد بعضها وأثبت مبالغ مستحقة على بعض المشتركين تقل عن المبالغ الحقيقية الواجبة الأداء. وثانيا: ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أوراق أميرية "فواتير مصلحة التليفونات" الموضحة أرقامها بالكشف رقم 2 المرافق وذلك بطريق تغيير بياناتها بأن محا منها أسماء المشتركين المدونة بها وكذلك المبالغ المسددة بمقتضاها وأثبت مكانها كذبا أسماء مشتركين آخرين ومبالغ أكثر من المبالغ المسددة فعلا. وثالثا: استعمل بعض الفواتير المزورة سالفة الذكر المبينة بالكشف رقم 3 المرافق مع علمه بتزويرها بأن سلمها لمشتركين غير من صدرت لهم أصلا بقصد إيهامهم بتوريد المبالغ المستحقة عليهم والمسلمة منهم إليه لتوريدها لحسابهم بالخزينة. ورابعا: ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محررين أميريين "هما كشف تحصيل خزينة مكتب تلغراف مينا البصل عن يوم 13/8/1952 وخطاب مرسل من مصلحة التليفونات إلى شركة النقل المصرية بتاريخ 9/12/1952" بأن اصطنع هذين المحررين وجعل أولهما يتضمن كذبا توريد بعض مبالغ المخابرات الخارجية وأجور المكالمات المحلية المستحقة على كل من المشتركين "......... و........... و............." بخزينة مكتب تلغراف مينا البصل ويتضمن ثانيهما كذبا صحة الحساب المرسل إلى شركة النقل المصرية لمطالبتها بأجور مكالمات محلية زائدة مستحقة عليها ووقع على أولهما بإمضاءين مزورين نسبهما لـ............ الموظف بقسم المخابرات الخارجية بمصلحة التليفونات وخامسا: اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية............... و.................... و..............و...............و.............. و................. و.............. و............... الموظفون بقسم المكالمات المحلية فى ارتكاب تزوير فى محررات أميرية هي سجلات مستحقات المكالمات المحلية - أورنيك 111ح حال تحريرها المختص بوظيفتهم وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أملى عليهم بيانات مزورة تتضمن أن مبالغ معينة قد وردت إلى الخزينة فى حين أنها لم تورد فأثبتوا هذه البيانات فى تلك السجلات فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وسادسا: اشترك بطريق الاتفاق مع مجهول من صرافي خزينة مصلحة التليفونات بالإسكندرية فى اختلاس مبلغ 2015 جنيها و632 مليما من أجور المكالمات المحلية الزائدة المسلمة لهذا الصراف بصفته من مأموري التحصيل بأن اتفق معه على اختلاسها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وسابعا: اشترك بطريق الاتفاق مع..................... المتهم الثانى و................. المتهم الثالث في اختلاس مبلغ 172 جنيها و652 مليما من أجور المكالمات المحلية المسلمة إليهما بصفتهما من مأموري التحصيل بأن اتفق معهما على اختلاسها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وثامنا: أتلف عمدا أحد الدفاتر الحكومية وهو سجل مستحقات تليفونات اللوحات عن سنتي 1952 و1953 أورنيك 111ح حالة كونه المختص بحفظه وذلك بأن انتزع منه ست ورقات كان قد أثبت فيها حساب مستحقات المكالمات الزائدة عن أشهر فبراير ويونيو ونوفمبر سنة 1952 ويناير سنة 1953 وألقاها فى مكان مهجور بقصد إخفائها. وتاسعا: اختلس مبلغ 114 جنيها و110 مليما لـ........... و............ و............ و............. وشركة ......... وشركة ........... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة - لتوريدها خزينة مصلحة التليفونات نيابة عنهم فاختلسها لنفسه إضرارا بهم. وعاشرا: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 139 جنيها و600 مليم لـ.......... و............ وشركة ....... وشركة ......... و......... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أرسل إليهم بصفته رئيسا لقسم المكالمات المحلية فواتير مزورة تتضمن مطالبتهم بمبالغ أكثر مما هو مستحق عليهم فقاموا بتسليمه هذه المبالغ لتوريدها الخزينة فاستولى لنفسه على فروقها (ب) المتهم الثانى: بصفته من مأموري التحصيل رئيس خزينة مصلحة التليفونات بالإسكندرية اختلس مبلغ 142 جنيها و572 مليما من الأموال الأميرية التي سلمت إليه من المشتركين ......... و........... و........... و.............. و........... سدادا لما هو مستحق عليهم من أجور المكالمات المحلية الزائدة (ج) المتهم الثالث: أولا بصفته صاحب وظيفة عمومية وصراف بخزينة مصلحة التليفونات بالإسكندرية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محرر رسمي هو "إيصال السايرة رقم 100" وذلك بتغيير بعض بياناته بأن محا منه مقدار المبلغ الحقيقي المدون به وقدره سبعة وثلاثون جنيها وخمسمائة وتسعون مليما وأثبت بدله مبلغ سبعة جنيهات وخمسمائة وعشرة مليمات. وثانيا: بصفته من مأموري التحصيل "صراف بخزينة مصلحة التليفونات بالإسكندرية" اختلس مبلغ 30 جنيها و80 مليما من الأموال الأميرية التي سلمت إليه من ........ سدادا لما هو مستحق عليه من أجور المكالمات المحلية وهو الفرق بين القيمة الحقيقة للإيصال موضع التهمة الأولى وبين القيمة المزورة التي أثبتها فى هذا الإيصال. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و42 و112 و151 و152/2 و211 و213 و214 و336/1 و341 من قانون العقوبات للأول والمادة 112 من القانون المذكور للثاني والمادتين 112 و211 منه للثالث فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والثانى والمادتين 304/1 و308/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث بمعاقبة..................... بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ 257 جنيها و382 مليما وبإلزامه برد هذا المبلغ متضامنا مع المتهم الثانى فى مبلغ 117 جنيها و802 مليما منه وبمعاقبة............ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 117 جنيها و802 مليما وبرده مثل هذا المبلغ متضامنا مع المتهم الأول منه وببراءة ..................... مما أسند إليه. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.