الطعن رقم 276 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغرض منها
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في جرائم الرشوة والشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل في اختصاصه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض رشوة على موظف عمومي ليخل بواجبات وظيفته وذلك بأن قدم للملازم ثان ..................... الضابط بمركز المنشأة مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة ليخلي سبيل بعض أقاربه المحجوزين بالمركز لترحيلهم لإدارة التجنيد، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبمصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.