⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة، وكل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح، ومن ثم فإذا كان الفعل المادي الصادر من المتهم وهو تمرير مرود بعين المجني عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح وأن استعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح وأن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائي فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - أولا - أحدث عمدا بـ............... الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي بأن وضع فى عينها اليمنى جسما صلبا ذي نهاية حادة "مرود" فأصابها ونشأ عن إصابتها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد قوة إبصار عينها اليمنى - وثانيا - زاول مهنة الطب بغير أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء بأن باشر علاج عين المجني عليها سالفة الذكر بالكيفية المبينة بالمحضر وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 10، 11/4 من القانون رقم 142/1948 فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 244 و32 من قانون العقوبات، 1، 2، 10 من القانون رقم 142 لسنة 1948 بتغريم المتهم مبلغ خمسة وعشرين جنيها (25 جنيها) فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.