الطعن رقم 6 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1961-2-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية - الاجراءات الخاصة بالولاية على المال
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بياناته - استكمال الحكم بذاته شروط صحته
⚖️ بياناته - اسم عضو النيابة الذى ابدى رأيه فى القضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحي الصباغ ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد زعفراني سالم وعادل يونس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي وفرج يوسف وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحرير الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيه. والبطلان الذي رتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبــين في حكمها رأى النيابة واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطــلان الحكـــم، فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم ممـــا يقتضى اعتبار البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام - ولا يغنى عن ذلك ذكر الحكم أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يكون الحكم مستكملاً بذاته شروط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه. فإذا أغفل الحكم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فأنه لا يغنى عن هذا البيان تقديم ورقة أخرى ولو كانت رسمية تفيد أن عضو النيابة الوارد اسمه في ديباجة الحكم ضمن تشكيل الهيئة التي نظرت الدعوى أو التي تلت الحكم هو بذاته الذي أبدى الرأي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رددت المادة 25 من قانون المرافعات القواعد العامة للبطلان في إجراءات المرافعات وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن حكم هذه المادة لا يتناول البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام وما جرى مجراها بل يعمل في هذه الصور بقواعد القانون العام وفقهه. وليس في فقه القانون وقواعده ما يستند القول باعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الأحكام الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات قد أضيف إليه بالقانون رقم 126 لسنة 1951 وأصبحت جزءا مكملاً له فإن مقتضى ذلك تطبيق ما كان يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التي نظمتها النصوص المضافة في كل ما لم يرد في شأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام وذلك دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أراد الشارع أن يجرى على القرارات والأوامر التي تصدر في مسائل الولاية على المال - الواردة في الفصل السادس من الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون المرافعات - ما يسرى على الأحكام القضائية من أحكام واردة في الباب العاشر و الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات - ومن ثم فقد نص في المادة 1017 منه على إتباع تلك الأحكام فيما عدا ما نص عليه في المواد الواردة في الفصل السادس المذكور - وبغير هذه الإحالة ما كانت تسرى الأحكام الواردة في الأبواب الثلاثة المذكورة لأنهــا خاصة بالأحكام القضائية دون القرارات والأوامر.