الطعن رقم 269 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المتهم هو الذي ألقى بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء فإنه يكون قد تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة عمل غير مشروع من جانب رجال البوليس، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذي ألقاه يكون سليماً لم يخالف القانون في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه أيضا خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.