⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 262 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه، كما أن إصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب وصوبه متعمداً إلى الموضع الذي يعد مقتلاً من جسمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد استند في بيان نية القتل إلى استعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها وتصويبها نحو المجني عليهما وإطلاقها عليهما فأصابهما في مواضع قاتلة هي رأس أولهما وبطن الثاني، وكان الثابت من الحكم أن العيار الذي أطلقه المتهم الأول أصاب المجني عليه الأول في راحة يده اليسرى وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، فإن الحكم يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: الأول والثاني: شرعا في قتل.............. عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين من بندقيتهما قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثالث شرع في قتل................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45، 46، 234/1، 242/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول ......... و............. و.............. بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.