⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توفر جريمة الضرب
⚖️ ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط فى فعل التعدي الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفي أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى ارتكابه ولو كان الضرب بقبضة اليد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع فى قتل ......... عمدا بأن طعنه بآلة حادة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وطلبت عقابه بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذا الاستئناف قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف واعتبار الواقعة جنحة بالمادة 242/1 عقوبات وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.