الطعن رقم 213 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزام المحكمة بفحص الحساب وتصفيته
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسانين, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة، وإذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الاختلاس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد مبالغ وبضائع مبينة بالمحضر لـ...... سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا به، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني ................. وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 1264 جنيها و26 مليما على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا أولا: بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. وثانيا: بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1264 جنيها و26 مليما والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فعارض المتهم، وقضت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.