⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمد محمد حسانين, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بتوقيع الكشف على المتهمة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة، لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد اطمأنت إلى عمله، وإلى ما ذكره كبير الأطباء الشرعيين من أن توقيع الكشف الطبى على المتهمة كان بحضوره وتحت إشرافه، وما دام تقدير الدليل موكولاً إليها.
فقرة رقم -1
في يوم 15 من سبتمبر سنة 1954 أبلغ ................. قسم ثان بورسعيد بأن المولدة ............ حضرت إليه وروت له أن زوجة عمه ................. (الطاعن) وضعت مولودا ذكرا في يوم 12 سبتمبر سنة 1954 في غير حضورها، وأن والدتها كلفتها بأن تبلغ عن ميلاد طفلها، فرفضت، ثم توجهت في 15 من سبتمبر سنة 1954، فأبلغت مكتب الصحة بالميلاد تحت ضغط والد الطفل وبعض أقارب الأم، ولكنها خشيت العاقبة، وأرادت أن تدرأ مسئوليتها ، فحضرت إليه وأنهت إليه الخبر ليقوم بإبلاغ البوليس، وهو يشك في حصول الوضع، لأن الزوجة عاقر ومتقدمة في السن، وكذلك زوجها. وقد قام بوليس بورسعيد بضبط الواقعة، وانتهى إلى قيد الشكوى برقم 1882 سنة 1954 إداري قسم ثاني بورسعيد، وأرسلها إلى النيابة العامة، فحفظتها إداريا في 19 من سبتمبر سنة 1954 بناء على محضر جمع الاستدلالات المقدم إليها، غير أن الزوج بعد أن وجد أن الخبر قد ذاع وشاع أبلغ النيابة بأنه ينفي أبوته للطفل المولود بناء على أسباب ذكرها، وطلب هو والمبلغ الأصلي ........... إلى النيابة إعادة التحقيق، كما ادعى الزوج مدنيا، وطلب الحكم له قبل زوجته بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب، وقبلت النيابة ادعاءه، ثم أمر السيد وكيل النيابة في 20 من نوفمبر سنة 1954 بإرسال الزوج والزوجة والطفل إلى الطبيب الشرعي للكشف عليهم، غير أنه عاد فأرجأ تنفيذ قراره هذا، ثم عرض الأوراق على السيد رئيس النيابة الذي أمر في 16 من ديسمبر سنة 1954 بإبقاء القضية محفوظة كما كانت. فاستأنف الزوج المدعي (الطاعن) هذا القرار في 25 من الشهر المذكور أمام غرفة الاتهام بمحكمة بورسعيد الابتدائية، وأمامها دفعت النيابة بدفوع ثلاثة أولها عدم جواز استئناف المدعي لرفعه عن قرار غير قابل له. وثانيها عدم اختصاص غرفة الاتهام بالنظر في صحة نسب الطفل سواء في ذلك نسبته إلى أمه أو نسبته إلى أبيه في شهادة الميلاد. وثالثها خلو الدعوى من أي دليل على صحة ما يدعيه المدعي من حيث عدم نسبة الطفل إلى والديه وحدوث تزوير في بيانات شهادة الميلاد. والغرفة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى قررت حضوريا في 24 فبراير سنة 1954 أولا: برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف من المدعي بالحق المدني لرفعه عن قرار غير قابل له، وبجواز الاستئناف. ثانيا: رفض الدفع المقدم بعدم اختصاص غرفة الاتهام بنظر الموضوع واختصاصها بنظره. ثالثا: ندب السيد الطبيب الشرعي بالزقازيق لتوقيع الكشف على السيدة ............ لبيان ما إذا كانت عقيما لم يسبق لهما الحمل والولادة أم أنها سبق لها الحمل والولادة وتاريخ الميلاد وما إذا كان يتفق وتاريخ 12/9/1954 وحددت جلسة 7 من أبريل سنة 1955 ليقدم حضرة الطبيب الشرعي تقريره، فقدمه في 14 من مارس سنة 1955، وبالجلسة الأخيرة وما بعدها من جلسات استمعت الغرفة إلى مرافعة طرفي الخصومة واطلعت على التقارير الطبية المختلفة وناقشتها وانتهت إلى إصدار قرارها في 28 من مارس سنة 1956 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.