⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الموظف قبل صدور القانون رقم 121 لسنة 1956 الذي منع رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة، فإنه لا محل لما يتمسك به المتهم من وجوب إعمال مقتضى القيد الذي استحدثه القانون سالف الذكر والذي لم يعمل به إلا بعد رفع الدعوى عليه، ذلك أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وبسرعة فائقة، دون أن يضيء المصابيح الأمامية ويستعمل آلة التنبيه، فصدم المجني عليه. وثانيا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة .................بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي، بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وبسرعة فائقة، ودون أن يضيء المصابيح الأمامية أو يستعمل آلة التنبيه، فصدم المجني عليه. وثالثا: تسبب بإهماله وعدم احتراسه وعدم مراعاته اللوائح في جرح دابة.................، وطلبت النيابة عقابه بالمواد 238 و244 و289/2 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مينا البصل الجزئية ادعى بحق مدني كل من: 1-................. و2- .......................، وطلبا الحكم لهما قبل المتهم متضامنا مع إدارة النقل المشترك بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ودفع المتهم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والمحكمة أنهت سماع الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا والمادة 32 عقوبات أولا: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. وثانيا: بإحالة الدعوى المدنية بحالتها وبلا مصروفات على محكمة باب شرقي المدنية للفصل فيها. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.