الطعن رقم 208 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف التهمة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير الوصف من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة، مما يجوز للمحكمة إجراؤه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات بغير سبق تعديل في التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع في القتل الواردة في أمر الإحالة هي الواقعة المكونة للعاهة، خصوصاً إذا كانت تهمة الشروع في القتل قد خلت من أية إشارة إلى العاهة المستديمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل................. و................. عمدا، بأن أطلق على كل منهما مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله، فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه الأول بالعلاج، ودفع المجني عليه الثاني ماسورة بندقية المتهم بعيدا عن جسمه عند إطلاق المتهم النار عليه، فلم يصبه إلا بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات المنصورة التي سمعت الدعوى طلبت النيابة تعديل وصف التهمة بالنسبة للمجني عليه الأول إلى جنحة إصابة خطأ، وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا في 15 ديسمبر 1956 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وذلك تطبيقا للمادتين 240/1، 17 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدث عمدا بـ................ الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، هي إعاقة بحركة ثني وبسط مفصل الركبة اليمنى، وقصرا بطوله، وضمورا بعضلاته، مما يقلل من قدرة المجني عليه على العمل بما يوازي 30% فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.