الطعن رقم 196 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ جواز توفره ولو عرضا من غير اتفاق سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسانين، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعييب التحقيق الذي أجراه وكيل النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة منقولة عن شاهد أنكر صحتها وصدورها عنه، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في دعواها 1-.............(الطاعن) 2-.................... 3- ...........: بأنهم: قتلوا عمدا.......................... وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وكمنوا له في طريق عودته إلى بلدته حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. وادعت......... والدة القتيل بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنبه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا. أولا - بمعاقبة................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات. وثانيا - ببراءة المتهمين ................. و................. مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما تطبيقا للمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.