⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، فإذا خلا الحكم من ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمتهم الثاني والمحجوز عليها قضائيا لصالح الأستاذ ........... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فعارض، وقضت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض، والمحكمة قضت في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ.