الطعن رقم 185 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ عقوبة - وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد قضي عليه ابتدائيا غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض
وحكم في المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة وتأييد هذا الحكم استئنافياً، فإن الاختصاص بالفصل في طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هي التي أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الابتدائي قائماً ومنتجاً لنتائجه من وقت صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح............ وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض, وقضى في معارضته بتأييدها مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف وبجلسة 26 يونيه سنة 1956 قدمت النيابة العامة القضية للجلسة طالبة إلغاء حكم الإيقاف وشموله بالنفاذ حيث تبين لها أنه قد صدرت ضد المتهم عدة أحكام إيقاف تنفيذ قبل الفصل في القضية وبعد أن سمعت محكمة المنصورة الابتدائية طلبات النيابة قضت حضوريا اعتباريا بإلغاء الأمر الصادر من محكمة دكرنس الجزئية والذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم لمدة ثلاث سنوات والذي تأيد استئنافيا من هذه المحكمة. فعارض في الحكم الأخير وقضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.