⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1973-11-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ اقدمية
⚖️ اختصاص محكمة النقض
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب شكلا هو تقديمه بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما سواء من تاريخ اعلان الطالب فى 3/4/1965 بقرار التعيين ، أو من تاريخ العمل بقانون المحاماة فى 6/11/1968
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطالب لا ينازع فى صحة تحديد الأقدمية الواردة بقرار التعيين الصادر فى ظل قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 معدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وإنما يهدف إلى الطعن فى قرار الرفض الضمنى بعدم تعديل أقدميته رغم تحقيق موجبه بصدور قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعمول به من 1968/11/6، وقيامه بسداد الإشتراكات المستحقة لنقابة المحامين عن مدة الإستبعاد، وما يترتب عليه من إعتبار مدة إشتغاله بالمحاماة متصلة، ويجعل مركزه مماثلاً لمركز زميله ..... وكانت هذه الواقعة قد نشأت فى ظل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى لم يستثن الأقدمية من المسائل التى تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بنظرها، فإن الدفع بعدم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان طعن الطالب لا يتجه إلى القرار الصادر فى 1965/6/31 بتعيينه، وإنما إلى القرار الضمنى برفض تعديل أقدميته تنفيذاً لأحكام قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأن المادة 169 من هذا القانون قد أتاحت للمحامى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فى 1968/11/6 لسداد الإشتراكات عن مدة الإستبعاد ليفيد من أحكام المادة المذكورة، وكان الطالب قد قام بسداد الإشتراك عن تلك المدة بتاريخ 1968/12/26، وقدم طلبه إلى هذه المحكمة فى 2 يناير سنة 1969 فإن طلبه يكون قد قدم خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى رفع الطعن فى ظله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مراد الشارع من نصوص المواد 167، 168، 169 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، والنصوص الأخرى الواردة به، هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التى عناها المشرع فى المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هى المدد اللازم إستيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لمهنة المحاماة، وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب، والمدد الواجبة لإستحقاق المعاش، ولا علاقه لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وضعت الفقرة "5 " من المادة 52 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية ضابطاً منظماً يهدف إلى التحقيق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاض من واقع ممارسته لمنهة المحاماة، وهذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين، الأول إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف مدة أربع سنوات متوالية. والثانى أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين إنتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض. وإذ كانت هذه القواعد قد بقيت على حالها فى القوانين اللاحقة الصادرة بشأن السلطة القضائية دون تعديل، فإن التمسك بالأحكام التى إستحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن إتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الإشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين عند التعيين فى القضاء، وعلى تحديد أقدمية المعينين منهم.