⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يفيد نص المادة 56 من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التي يستند إليها في إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من 55 - 59 والخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلواً من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها وتلك القابلة للتنفيذ التي يؤسس عليها طلب الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا إضرارا بـ.................. والتي قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 عقوبات ومحكمة جنح دكرنس قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية. قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فعارض في الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، وبجلسة 26 من يونيه سنة 1956 طلبت النيابة العامة تقديم القضية للجلسة طالبة إلغاء الحكم الصادر بالإيقاف وشموله بالنفاذ حيث تبين أنه قد صدرت على المتهم عدة أحكام قبل الأمر بإيقاف التنفيذ، وبعد أن سمعت محكمة المنصورة الابتدائية طلبات النيابة قضت بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1956 حضوريا اعتباريا بإلغاء الأمر الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1953 الذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم لمدة ثلاث سنوات، فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1956 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.