الطعن رقم 183 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وفهيم يسى الجندى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراد الشارع من نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يخول وزير التموين سلطة تحديد وزن الرغيف بعد إنضاجه بكل ما يناسب الغرض من هذا التحديد ، و لا ريب أن تحديد الوزن يدخل فيه بطريق اللزوم نسبة الرطوبة ، كما يدخل فيه نسبة الجفاف ، لأن كلتا النسبتين تؤثر حتماً فى هذا الوزن ، و بالتالى فإن القرار الصادر من وزير التموين رقم 259 سنة 1947 المعدل بالقرار 125 سنة 1954 قد صدر ممن يملكه .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين صنعوا خبزا تزيد نسبة الرطوبة فيه عن الوزن المقرر قانونا ، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 1954 . ومحكمة الجيزة المستعجلة الوطنية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وإشهار ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور . فإستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة الجيزة الإبتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ .