الطعن رقم 180 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذي بدأ بإطلاق النار. وأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: ........................... (الطاعن) و................................... بأنهما- المتهم الأول- أولا: قتل ..................................عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - ثانيا: أحرز سلاحا ناريا (مسدسا) بدون ترخيص والمتهم الثاني. أحدث .......................... عمدا الإصابة الأخرى المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 234/1، 242 من قانون العقوبات و1، 6، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والبند 1 من القسم الأول من الجدول 3 المرافق فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 من قانون العقوبات و 1، 9/3 من القانون رقم 58 سنة 1949 والبند 3 من الجدول "ب" المرافق له مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمادة 242/1 من نفس القانون إلى المتهم الثاني بمعاقبة ........................... بالأشغال الشاقة عشر سنوات وبمعاقبة ........................... بالحبس مع الشغل شهرا واحدا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.