⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ قتل عمد - حكم - تسبيب كاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المتهمين قد دبروا الحادث للأخذ بالثأر وترصدوا لخصومهم على الطريق المألوف لهم سلوكه وكانوا مسلحين بالبنادق، فإنه لا يعيب الحكم أن يجمع في حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعاً على الرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم - المتهمان الأولان - قتلا ......................عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصداه في طريق عودته حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، والمتهمان الثالث والرابع قتلا ......................مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصداه بالطريق أثناء خروجه حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - والمتهم الخامس - أولا أحرز بندقية مششخنة تطلق الرصاص بدون ترخيص - ثانيا - أحرز ذخائر (طلقتين) بدون ترخيص. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و5 و9/3 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى ...................... بصفته أخا القتيل (......................) وابن القتيل الثاني (......................) بحق مدني قبل المتهمين الأربعة الأول متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا والمصاريف المدنية والأتعاب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول والمواد 1 و5 و9/3 و10 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1349 والجدول الملحق به مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الخامس أولا - بمعاقبة ...................... و......................و ...................... و...................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي المدني ...................... مائة جنيه تعويضا والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب للمحاماة - وثانيا - بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.