الطعن رقم 177 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سكوت المتهم في التحقيق عن إثارة حقه في الدفاع الشرعي لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجني عليهما أو أحدهما لبساطته وبين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفي به حق الدفاع الشرعي كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يقع على المدافع اعتداء على النفس بالفعل بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء والعبرة في ذلك هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ.......... و2ـ...........(الطاعنين) و3ـ........ و4ـ.......... بأنهم ـ بمركز أبنوب مديرية أسيوط المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار........... بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وأطلق عليه مقذوفا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته ـ المتهم الثاني ـ شرع في قتل ............. عمداً ومع سبق الإصرار بأن عزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وأطلق عليه مقذوفا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه. والمتهمين ـ الثالث والرابع ـ تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزت كل منهما عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 241/2 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا للأول والثاني وفي غيبة الباقين عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 45، 46، 234/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني وبالمادة 241/1 منه بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع بمعاقبة......... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ومعاقبة.......... بالأشغال الشاقة سبع سنين وبمعاقبة كل من............ و........... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وقد استبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.