الطعن رقم 176 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ........................... و2- .............................. بأنهما: قتلا ........................... عمدا بأن انهالا عليه ضربا بآلات راضة قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية ارتكاب جنحة سرقة وهي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا النقود والمصوغات والأشياء الأخرى المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه (........................... ) الأمر المنطبق على المادة 317/5 من قانون العقوبات. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيل المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 234/3 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى ........................... و........................... (أخوا القتيل) بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/3 و318 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وببراءة ........................... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.