الطعن رقم 175 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم ـ بين ما استند إليه ـ إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدي هذه المعاينة أو يذكر شيئاً عنها ليوضح وجه اتخاذها دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخرى التي بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءته مما أسند إليه، فإنه يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............. و2 ـ........... و3ـ................ و4 ـ............... و5 ـ............ بأنهم شرعوا في قتل كل من.............. و............. و............ و............ و........... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوهم في المكان الذي اعتادوا التواجد به حتى إذا ما ظفروا بهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين بذلك قتلهم فأحدثوا بالمجني عليهما الأول والثاني الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهما الأول والثاني وعدم إحكام الرماية بالنسبة للباقين. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى..............بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابيا للأول وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني............. خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.