الطعن رقم 168 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعي المدني بدون حلف يمين في حضور محامي المتهم دون أن يعترض على ذلك، فإن حقه في الدفع ببطلان شهادة المدعي المدني يسقط طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد العقد المبين بالمحضر لـ....... ........ ....... ........ وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة فأختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وقد ادعى ..... ....... ........ ....... بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.