الطعن رقم 157 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
⚖️ غش ألبان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولاً عن السلعة التي يتجر بها وعليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية ومتبعة للقواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو انتزع من عناصرها شيء فهو المسئول حتماً عن ذلك ولا يقبل منه الاحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلي مسئولاً عن سلامتها عند التوريد وذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب استنادا إلى عدم توافر ركن العلم لديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا عناصره غير مطابقة للمواصفات المقررة قانونا بالكيفية الموضحة بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 سنة 1955 و2 و11 و12 من القانون 132 لسنة 1950 والقرار الوزاري الصادر في 21 يونيه سنة 1952. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.