⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - الاذن به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعفت المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 99 الصادر في 14 من أكتوبر سنة 1954 أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8، 16 من القانون رقم 533 سنة 1954 من القيود الواردة في المادة 91 من قانون الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا "بندقية مششخنة" بغير ترخيص. وطلبت من محكمة دمياط العسكرية العليا محاكمته بالمواد 1، 26/2 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به فأحالتها المحكمة المذكورة إلى محكمة جنايات دمياط طبقا للقانون رقم 270 لسنة 1956 بشأن إلغاء الأحكام العرفية. وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات دمياط دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح المضبوط وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.