⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1961-3-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فى الشريعة الاسلامية
⚖️ اثر الحكم
⚖️ الطعن فى الاحكام - القبول المانع من الطعن
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الخلافة بالنسبة للاحكام
⚖️ عدم سماع الدعوى
⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، وإذن فإذا كان يبين من عقد الاتفاق الموقع من طرفي الخصوم أن الطاعنين احتفظوا بحقهم في الطعن بالنقض الذي رفعوه عن الحكم المطعون فيه، وأن المطعون عليهم قبلوا هذا التحفظ بحيث إذا نقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعنين التزم المطعون عليهم بالتخلي فوراً عن الأراضي التي تسلموها فإن الدفع بعدم قبول الطعن لهذا السبب يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها ولا يستفيد منه باقي المستحقين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذي مضت عليه المدة، وعدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير والحيل. ولما كان المنع من السماع في هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون في هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدني - ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأعذار التي ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة وإن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون في شتى صورها بحيث يتعذر معها على المدعى أمكان رفع الدعوى، والاختلاف في تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء، وفريق يدعيها للأحياء منهم والأموات، وكان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره ولم يسلم للآخر بما يدعيه، واتفقا على إرجاء توزيع ما اختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الاتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضي المدة مع التمكن وعدم العذر الشرعي يكون قد كيف الاتفاق بما لا تحتمله نصوصه.