⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع - حكم - تسبيب معيب
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع الجوهري وتفصل فيه فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم المستندات الدالة على استيراده بضاعة من الخارج وذلك خلال المدة القانونية. وطلبت عقابه بمقتضى المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 . ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.