الطعن رقم 142 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة زراعة نبات الحشيش
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوفر القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الحشيش أن تكون الزراعة بقصد الإنتاج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. (الطاعن) 2-.............. بأنهما: زرعا نبات الحشيش المبين بالمحضر بقصد إنتاجه وبيعه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 28 و29 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم 15 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 28 و29 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق به للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني أولا: بمعاقبة المتهم .................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وثانيا: ببراءة المتهم الثاني.............. مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.