الطعن رقم 136 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر وأفقدتها الإبصار، فإن ركن العمد يكون متوفراً في هذه الصورة ذلك أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب...................... بعصا على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد عموم ما كانت تتمتع به من إبصار وتقدر بنحو 30%. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص المادة 240/1 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.