⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليست المحكمة ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............، 2-.................. 3-.............. 4-............ 5-.............. 6-.............. - بأنهم: المتهمون الخمسة الأول - ضربوا عمدا............. بآلات صلبة راضة فأحدثوا به الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق توفى المتهم الخامس وقد ادعت................ (زوجة القتيل) بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأربعة الأول متضامنين. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين - أولا بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة ل...............بوفاته - وثانيا - ببراءة ................. و............... و............ و............... مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت المدعية بالحق المدني بمصروفاتها. فطعن الوكيل عن الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.