الطعن رقم 132 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط توجيه طلب التعويض امام المحكمة الجنائية
⚖️ دعوي مدنية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: حسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستلزم القانون أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدني بإعلان المتهم بطلباته ولا يغني عن ذلك حضور محاميه إذا كان متهماً في جنحة معاقب عليها بالحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.................. (الطاعن) و2-........................... و3-.................. و4-.................. بأنهم: الأول- بدد كمية القطن المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...................... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فأختلسها لنفسه إضرارا بمالكها. فأدخل المدعيان بالحق المدني بصفتهما ممثلين لشركة..... المتهمين الآخرين بالطريق المباشر لأنهم اشتركوا مع المتهم الأول في تبديد كمية القطن المبينة بالمحضر والمملوكة للمدعيين بالحق المدني والتي سلمت للمتهم الأول على سبيل الوديعة لحراستها فأختلسوها لنفسهم وذلك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 45 و46 و47 و341 و 342 من قانون العقوبات. وقد أدعى.................. بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا متضامنين. وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة كفر الشيخ الجزئية دفع المتهم الأول (الطاعن) بعدم جواز الإثبات بالبينة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعيين بالحق المدني بالمصاريف و 200 قرش أتعاب محاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعيين مدنيا. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات للأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية لباقي المتهمين. أولا: بقبول استئناف النيابة شكلا. وثانيا: بعدم جواز استئناف المدعيين بالحق المدني وألزمتهما بمصروفات الدعوى المدنية. وثالثا: بالنسبة للمتهم الأول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم المذكور.................. "ثلاثة شهور مع الشغل". ورابعا: وبالنسبة لباقي المتهمين من الثاني للأخير برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءتهم. وخامسا: إعفاء المتهمين من المصروفات الجنائية.
فطعن الطاعن الأول (..................) في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن فيه أيضا بطريق النقض الوكيل عن المدعيين مدنيا... إلخ.