الطعن رقم 131 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز توفره ولو عرضا من غير اتفاق سابق
⚖️ تفتيش - تنفيذه
⚖️ وجود عيب فى تحقيق النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم هو أن لا يلجأ إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة، أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان وكيل النيابة قد أصدر إذنه لمعاون المباحث ولمن يعاونه من رجال الضبط بتفتيش منازل وأشخاص ستة من المتهمين فإن انتقال الضابط الذي صدر باسمه الإذن مع زملائه الذين صاحبوه لمساعدته في إنجاز التفتيش يجعل ما أجراه كل منهم من تفتيش بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الإذن الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت القضية التي ندب معاون النيابة لتحقيقها منظورة أمام محكمة الجنايات عندما جعل الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 للتحقيق الذي يجريه معاونو النيابة عند ندبهم لإجرائه صفة التحقيق القضائي، فلا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيرهم من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، فإن الدفع ببطلان محضر التحقيق الذي أجراه لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-.................. و2-.................. (الطاعن) بأنهما: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1، 2، 7، 33/أ. و35 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 وبالجدول الملحق به، فقررت الغرفة ذلك، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بني سويف دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للثاني وبالمادتين 381/1، 304/1 من قانون الإجراءات للأول - أولا: بمعاقبة المتهم .................. المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وثانيا: ببراءة .................. مما أسند إليه وثالثا: مصادرة جميع المخدرات المضبوطة - وقد ردت في أسباب الحكم على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.