الطعن رقم 126 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بالنقض طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ ووجوه الظلم فلا يصح الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وقد لا يجد الخصم عندئذ وجهاً للتظلم فإن هو وجد وجهاً لذلك فقد أجاز له القانون الطعن في الحكم من يوم صدوره لإصلاح ما عسى أن يكون قد وقع من خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم الموضوعي ذاته أو ما بني عليه أو اتصل به، ومن ثم فإن الحكم الصادر بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية التي أصبح الحكم فيها نهائياً هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وليس من شأن هذا الحكم أن ينبني عليه منع السير في الدعوى أمام المحكمة المرفوعة إليها ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .................. بأنه بدد معمل التعبئة المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه لصالح ................. ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الحراسة فسلمه إلى الشركاء إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ................. بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بالدفعين الآتيين - الأول - عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة - والثاني. عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا - أولا: بقبوله شكلا - وثانيا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة وبجواز نظرها - ثالثا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها - ورابعا: إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 1100 سنة 1951 كلي تجاري القاهرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف للمرة الثانية أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بما سبق أن دفع به أثناء نظر هذا الاستئناف للمرة الأولى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفض جميع دفوع المستأنف وبوقف الفصل في الموضوع حتى تقضي نهائيا في ملكية المنقولات موضوع الاتهام من المحكمة المختصة مع إبقاء الفصل في المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية ... الخ.